رووداو ديجيتال
كثير من الدول الديمقراطية المتقدمة تحصل لديها حالات تتمثل بتعرض السجين إلى ظلم نتيجة الحكم عليه بالسجن لعدة شهور أو سنوات، ولكن بعدة فترة من الزمن تظهر نتائج لاحقة أن هذا الشخص بريء من التهم المنسوبه إليه.
وإن مثل تلك الحالات تتيح للمظلوم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تعرض له نتيجة هذه الأحكام. فكيف الحال بدولة مثل العراق عانت ومازالت تعاني من انقسام سياسي، ومذهبي، وقومي، ومن نزاع إلى آخر، نتج عن ذلك زج أعداد كبيرة في السجون العراقية، مرة بوشاية المخبر السري، وأخرى انتزاع الاعترافات بالإكراه، فضلاً عن الحجز بسبب الإجراءات الاحترازية!
بالتالي، إن ذلك جعلنا أمام عدد كبير يتعرضون لظلم من القانون بالقانون، ليجعلنا نستذكر مقولة عبدالملك بن مروان، التي يقول فيها: "كم من بريء يقبع في السجون وكم من مجرم طليق حر يعيش حياته بسعاده".
من هذا المنطلق، لابد من تشريع قانون "تعويض ضحايا العدالة" والذي يفترض تم تشريعه في سنة 2013 ولكن الفاعل السياسي يفكر بطريقة المساومة المذهبية "قانون بقانون" وهذا بذاك، ولم ير النور لغاية اليوم، إذ يهدف مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة إلى تعويض المتضررين نتيجة الاحتجاز أو أوقف تعسفياً، فضلاً عن تجاوز مدة الموقوفية للحد المقرر وفق القانون، لأن المادة (19/ثانياً) من الدستور العراقي نصت على "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت أرتكاب الجريمة"، أو حكم عليه من إحدى المحاكم المختصة نتيجة خطأ فاحش وصدر لاحق برفض الشكوى أو بالإفراج عنه وغلق الدعوى أو الحكم ببراءته واكتسب القرار درجة البتات.
أو من ثبت بتقرير طبي من جهة رسمية مختصة تعرضه للتعذيب النفسي أو الجسدي، لان في حالة إثبات اي تعذيب نفسي او جسدي يكون مخالف للدستور العراقي بالمادة (37/ج) نصت على "يحرم جميع أنوع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي أعتراف أنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون".
المادة (2/أولاً) من مسودة مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة تشكيل لجنة في كل رئاسة محكمة استئناف اتحادية، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، للنظر بطلبات التعويض، ثانياً أشارت إلى انتداب اللجنة خبير مختص أو أكثر لتقدير التعويض وفقاً للأحكام الواردة في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979، ثالثاً من نفس المادة أشارت إلى تحديد اللجنة مسؤولية الجهة المتسببة بالحجز أو التوقيف أو الحكم، بينما الفقرة رابعاً نصت على تنشر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قراراتها بالتعويض في صحيفتين يوميتين بعد اكتسابها درجة البتات، ومن هنا تأتي الضرورة بتشريع هذا القانون لأنه سينصف الكثير من الحالات المشخصة تضررت نتيجة إجراءات تعسفية، ومن الواجب الأخلاقي والإنساني والقانوني رفع الظلم وتعويضها.
بينما المادة (3) من مسودة قانون قانون تعويض ضحتعويض ضحايا العدالة نصت على "تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، ويكون قرار المحكمة الصادر في شأنها بالنقض أو التصديق باتاً"، أما المادة (4) من نفس القانون نصت على "للمشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون تقديم طلب التعويض إلى اللجنة المشكلة في محكمة الاستئناف الاتحادية التي يقع ضمن منطقة اختصاصها مكان حجز طالب التعويض، أو توقيفه أو الحكم عليه بالإفراج أو البراءة"، وهنا لابد من الحديث عن أمر مهم، وهو أن تسود العدالة وتطبيق القانون من أجل ضمان الاستقرار على مستوى البلد حتى يشعر المواطن العراقي بالعدل والانصاف والحقوق والواجبات، والله سبحانه من صفاته العدل، وقد حرم على نفسه الظلم، فالعدالة الإلهية أي عدله سبحانه في أفعاله، وأحكامه، وأقواله.
لذا أصبح من الواجب تشريع قانون "تعويض ضحايا العدالة" وهذه مسؤولية مجلس النواب، فضلا عن السلطة التنفيذية كما نصت المادة (60/أولاً، ثانياً) من الدستور، وكذلك مجلس القضاء الأعلى لان المادة (10) من مسودة القانون نصت على "يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً