حركة "نازل آخذ حقي" لرووداو: قانون العفو العام ايهام للناس ولن يتم إخراج أي أحد من السجون

28-07-2024
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة قانون العفو العام قانون الأحوال الشخصية
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

سجال سياسي واجتماعي يشهده العراق حالياً، حول تشريعات داخل مجلس النواب النواب، تخص قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، والتي ألقت بظلالها على المشاهد في البلاد، بعد ركود برلماني طال أسابيع عدة.
 
وتسعى غالبية الأطراف الشيعية للضغط على الأطراف السنية من خلال تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو 1958، بمقابل تمرير مشروع قانون العفو العام، اي تمرير القانونين بسلة واحدة.
 
قرر البرلمان إدراج قانون العفو العام في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة، حيث كان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية.
 
يعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
 
في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل.
 
فيما أثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية ولخبراء في القانون أيضاً.
 
ورفع مجلس النواب، فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) من جدول أعمال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.
 
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع من يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
 
كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
 
ويتضمن التعديل أيضاً، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
 
"أزمات مجتمعية لا يحمد عقباها"
 
بهذا الصدد، قال أمين عام حركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الأحد (28 تموز 2024) إن "تعديل قانون الاحوال الشخصية والعفو العام يريدون تمريرهما بسلة واحدة، لكن كلا الموضوعين يريدون من خلالهما ايهام الناس".
 
بخصوص قانون الاحوال الشحصية، أوضح الفريجي: "يحاولون تمرير بعض الأشياء الموجودة بالشرع، لكن عقلياً وقانونياً لا يمكن تمريره، مثل زواج القاصرات والزواج المؤقت، واذا تم الاعتماد فيها على الشرع تسبب أزمات مجتمعية لا يحمد عقباها".
 
"لا يوجد عفو أو إخراج سجناء"
 
أما بخصوص قانون العفو، فرأى الفريجي أنه "ايهام للناس باصدار العفو عن البعض، لكن هو عملية تعريف المنتمي للتنظيمات الارهابية، ولا يوجد عفو أو أي إخراج لأي أحد من السجون".
 
ولفت الى أن "عملية اختيار هذه القوانين في هذا الوقت الحرج، في الوقت الذي تحتاج الناس الى تشريع قاوانين تخدمها بالرجوع الى القاعدة المجتمعية لاختياره، هو موضوع سلبي جداً".
 
أمين عام حركة "نازل آخذ حقي"، أكد: "لن نبخل بجهدنا في الوقوف بالضد من تعديل قانون الاحوال الشخصية، وستكون لنا وقفة بساحة التحرر للوقوف ضد تعديل هذا القانون".
 
سبق لأطراف شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
 
وكان رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة مجلس الحكم نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب