رووادو – أربيل
أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، اليوم الاثنين، حكماً أولياً بإعدام تسعة أشخاص أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الذي استهدف وزارة العدل عام 2013 وخلف عدداً من القتلى والجرحى.
وتعرضت وزارة العدل وسط بغداد في مايو/أيار 2013 إلى هجوم بثلاث سيارات مفخخة، أعقبه تفجير ثلاثة انتحاريين أنفسهم داخل مبنى الوزارة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة الجنايات نظرت دعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل في أيار 2013 وخلف نحو مائة من الشهداء والجرحى".
وأضاف المركز أن "الإرهابيين اعترفوا بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وتابع المركز أن "المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب".
والأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها.
وتجري محاكمة المدانين بالأعمال "الإرهابية"، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.
ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً