ما قانونية توجيه حنان الفتلاوي سؤالاً خطياً لرئيس الجمهورية؟

16-02-2025
رووداو
الكلمات الدالة العراق رئاسة الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد حنان الفتلاي
A+ A-

رووداو ديجيتال

فتح توجيه عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي، سؤالاً خطياً لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بشأن زيادة راتبه، الباب حول مدى قانونية هذه الخطوة، التي استندت فيها إلى المادة (61/ سابعاً/ أ) من الدستور، مما أعاد التذكير بجواب المحكمة الاتحادية على استفسار سابق من مجلس النواب، أكدت فيه أن توجيه سؤالٍ خطي لرئيس الجمهورية يتعارض مع أحكام المادة الدستورية.


وجهت الفتلاوي إلى الرئيس العراقي كتاباً رسمياً اليوم الأحد (16 شباط 2025)، استفسرت فيه عن السند القانوني لزيادة راتبه من "(20,000,000) مليون دينار، إلى (27,500,000) مليون".

الفتلاوي استندت في توجيه سؤالها إلى "أحكام المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور، وأحكام المواد (27) سابعًا و(29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وأحكام المادتين (50, 51) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، بحسب الكتاب الذي حمل توقيعها، وطالبت فيه الرئيس بأن تكون الإجابة "مكتوبة".

وأضافت: "على أن تردنا الإجابة بكتاب رسمي خلال (15) يوماً من تاريخ استلام كتابنا هذا، استناداً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".

رأي المحكمة الاتحادية


في المقابل، كانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد ردت في عام 2017 على استفسار من مجلس النواب بشأن إمكانية توجيه سؤالٍ خطي إلى رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور، والتي تنص على أن "مجلس النواب يختص بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية".

وبما أن رئاسة الجمهورية أحد شقي السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (66) من الدستور، فقد تساءل المجلس إن كان هذا يمنح النواب الحق في مساءلة الرئيس.

لكن المحكمة الاتحادية أكدت أن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية يتعارض مع أحكام المادة (61/ سادسًا) من الدستور، التي تختص بتحديد الآليات الدستورية المتعلقة بمساءلة الرئيس، مشيرةً إلى أن هذا النص "خاص"، وبالتالي، فإنه يقيد النص العام الذي يتحدث عن الرقابة على السلطة التنفيذية.

لذلك، اعتبرت المحكمة أن توجيه سؤال خطي إلى رئيس الجمهورية غير دستوري، بناء على التفسير القانوني للنصوص الدستورية ذات الصلة.

 

قرار المحكمة الاتحادية

 

قرار المحكمة الاتحادية

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب