رووداو ديجيتال
ألغت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بشأن إيقاف تنفيذ قوانين السلة الواحدة، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وقررت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، خلال جلستها الخاصة بشأن النظر بشرعية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بإلغاء الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بخصوص إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة.
وردت المحكمة، الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وقال رئيس المحكمة جاسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
وعلى خلفية ذلك، أصدار مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام).
وذكر المجلس، الأربعاء الماضي، أنه عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، و"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025".
"توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018"، وفق البيان.
وأشار إلى أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن".
مجلس القضاء، لفت إلى أن "الأمر الولائي يعتبر غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن بمجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".
وبصدد ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي فند الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة"، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لأصحابها، بأن قرارات المحكمة ملزمة وباتة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، صوّت الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكورد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب الوافدين.
كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.
أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.
ألغت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بشأن إيقاف تنفيذ قوانين السلة الواحدة، وهي الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وقررت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، خلال جلستها الخاصة بشأن النظر بشرعية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بإلغاء الأمر الولائي الذي سبق وأصدرته بخصوص إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة.
وردت المحكمة، الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وقال رئيس المحكمة جاسم عبود خلال الجلسة، انه: "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
وعلى خلفية ذلك، أصدار مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام).
وذكر المجلس، الأربعاء الماضي، أنه عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، و"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025".
"توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018"، وفق البيان.
وأشار إلى أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن".
مجلس القضاء، لفت إلى أن "الأمر الولائي يعتبر غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن بمجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".
وبصدد ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي فند الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة"، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لأصحابها، بأن قرارات المحكمة ملزمة وباتة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، صوّت الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكورد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب الوافدين.
كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.
أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً