رووداو ديجيتال
أعلنت مفوضية حقوق الانسان، زيارة فريق من المفوضية، للمواطن الموقوف شكران خورشيد، في كركوك، مشيرة إلى أنه تبين عدم تعرضه للتعذيب.
وكتب عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الخميس (8 تموز 2021)، أنه "وبعد المطالبة بفسح المجال للمفوضية بزيارة الموقوف الذي ادعى ذويه بتعرضه لتعذيب في التحقيق، وتدخل رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، تم زيارته اليوم من قبل فريق مركزي من بغداد والاطلاع على وضعه العام".
البياتي، أوضح أنه "تبين عدم وجود تعذيب"، للموقوف شكران خورشيد، و"الإجراءات تسير وفق القانون".
تابعوا قناة رووداو عربية على تليغرام
يذكر أن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، أفاد باعتقال مسؤول حكومي، في محافظة كركوك، وتعرضه للتعذيب من قبل مديرية الامن الوطني في المحافظة.
وقال البياتي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (5 تموز 2021)، إن "المفوضية تسلمت شكوى من ذوي المواطن شكران خورشيد، الذي يعمل بمنصب مسؤول شعبة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك".
البياتي، أضاف أن "خورشيد تعرض الى تعذيب في مكان التوقيف بعد اعتقاله من قبل مديرية الامن الوطني في كركوك يوم الأحد، حسب ذويه"، موضحاً أنه "تم توجيه فريق المفوضية لزيارته، لكنه تم منع فريق المفوضية من الزيارة واللقاء بالموقوف شكران خورشيد".
عضو مفوضية حقوق الانسان، طالب رئيس جهاز الأمن الوطني بـ"التدخل والسماح لفريق المفوضية بالزيارة، للتأكد من صحة الإجراءات ووجود الضمانات القانونية"، مبيناً أنه "كان المفروض أن تفتح الابواب أمام فريق المفوضية، لكي يطلع على تفاصيل التوقيف".
البياتي، شدد على انه "من المفترض أن تتم إحالة المتهم بعد 24 ساعة من التحقيق إلى القاضي المختص، كي تأخذ العدالة مجراها"، منتقداً قيام "كل المؤسسات الأمنية بالاعتقال والتحقيق مع المتهمين، بينما الجهة الوحيدة المعنية بالاعتقال والتحقيق هي وزارة الداخلية".
"يجب التأكد من عدم وجود تعذيب، ووجود محامي في القضية، ومقابلة المتهم لذويه، لإبعاد الشبهات عن المؤسسات الأمنية"، وفقاً للبياتي.
وتشير تقارير مطلعة على أوضاع المحتجزين والمحكومين في السجون العراقية إلى دلائل عن انتهاكات متعلقة بالتعذيب.
وتعرف اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 في المادة 1 التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
وتنص المادة 2 على انه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب".
كما إن المادة 4 تتطلب أن تكفل الدولة اعتبار كل عمل من أعمال التعذيب، جرائم بموجب قانونها الجنائي.
وتفرض المادتان 12 و 13، من الاتفاقية، على الدولة كفالة تقصي الشكاوى بشان وقوع أعمال تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على السواء، كما تكفل المادة 14 تمتع الضحايا بحق واجب التنفيذ في التعويض عادل ومناسب.
وحرّم الدستور العراقي الدائم في المادة 37 / ج "جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية" ونص على أنه "لا عبرة لأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقا للقانون".
وأقرّ مجلس النواب قانون الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب هذه، وصادق عليها مجلس الرئاسة في العام 2008.
قانون العقوبات النافذ، وتحديدا في المادتين 332 و 333، يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بالتعذيب أو استعمل القسوة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً