المحكمة الاتحادية رداً على القضاء الأعلى: قراراتنا باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية

05-02-2025
رووداو
الكلمات الدالة المحكمة الاتحادية العليا مجلس القضاء الأعلى
A+ A-

رووداو ديجيتال

ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي فند الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة"، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لأصحابها، بأن قرارات المحكمة ملزمة وباتة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.
 
وذكرت المحكمة في بيان، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها، بما فيها الأوامر الولائية".
 
وأكدت المحكمة، أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
 
موقف المحكمة، جاء عقب أصدار مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، العفو العام). 
 
وذكر المجلس، اليوم الأربعاء، أنه عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، و"تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025". 
 
"توصل الى أن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018"، وفق البيان. 
 
وأشار إلى أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن". 
 
مجلس القضاء لفت إلى أن "الأمر الولائي يعتبر غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن بمجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون".
 
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
 
بحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
 
وأوضحت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقا ولا تكسبه".
 
وأردفت، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت "ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 كانون الثاني 2025، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
 
وأشار قرار المحكمة، إلى أنه سيكون "إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و(19 / اتحادية / 2025) و(21 / اتحادية / 2025) و(23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتا وملزما وحرر في الجلسة المؤرخة 5 شعبان 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".
 
ووفقا لنص الأمر الولائي، تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025. 
 
وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
 
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
 
وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكورد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب الوافدين.
 
كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.
 
أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

العمل في مدينة نمرود الأثرية

جمع 35 ألف قطعة.. جهود عراقية أميركية لإحياء مدينة آشورية دمرها داعش

على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب مدينة الموصل، تقع نمرود، المدينة الآشورية العريقة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والتي كانت في عصرها الذهبي عاصمة للإمبراطورية الآشورية ومركزاً حضارياً بارزاً في المنطقة.