رووداو ديجيتال
تمكنت القوات الأمنية من القبض على متهمين اثنين بقتل مواطن في حي العامل ببغداد، خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة.
وزارة الداخلية العراقية أوضحت في بيان، الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، أن فريقاً أمنياً مشتركاً من اللواء السادس شرطة اتحادية والجهد الاستخباري ومفرزة من جهاز الأمن الوطني ومكتب مكافحة اجرام حي العامل، تمكن وفق أمر قضائي، "من الإطاحة بمتهمين أثنين قاما بارتكاب جريمة قتل أحد المواطنين في حي العامل ببغداد".
عملية القبض على المتهمين جاءت "بعد التحري وجمع المعلومات الأمنية ومتابعة كاميرات المراقبة والتي رصدت قيامهما بالجرم وقادت مفارزنا الى التعرف وإلقاء القبض عليهما بزمن قياسي 24 ساعة" وفق البيان.
وتم ضبط مخزني كلاشنكوف و60 إطلاقة بحوزة المتهمين، و"إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".
تختص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون العقوبات بإعدام مرتكب جريمة القتل مع وجود ظروف مشددة فيما تتضمن الفقرة الثانية تخيير القاضي بين حكمي الإعدام أو السجن المؤبد وتنص على ما يلي:
1 – يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من أصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة (1 – ط) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمد خلال مدة تنفيذ العقوبة.
تختص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون العقوبات بإعدام مرتكب جريمة القتل مع وجود ظروف مشددة فيما تتضمن الفقرة الثانية تخيير القاضي بين حكمي الإعدام أو السجن المؤبد وتنص على ما يلي:
1 – يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من أصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة (1 – ط) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمد خلال مدة تنفيذ العقوبة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً