رووداو ديجيتال
رأى وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد عبد الله، أن المحكمة الاتحادية لم تتوفق في تطبيق أحكام الدستور، وفسرت مواد الدستور بشكل يوصلها إلى هدف سياسي مسبق وهو إبقاء العمليات النفطية بيد السلطات الاتحادية.
وكتب وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد عبد الله، في مقال له بعنوان (سيرة أزمة قانون النفط والغاز) ان "قرار الحكومة الاتحادية مدار البحث شكل مفاجأة لجمهور الحقوقيين من حكام ومحامين في الإقليم والكثيرين خارجه، لأن المحكمة لم تتوفق في تطبيق أحكام الدستور وتجنبت مناقشة الوثائق والوقائع بشكل مجرد، وفسرت مواد الدستور بشكل يوصلها إلى هدف سياسي مسبق وهو إبقاء العمليات النفطية بيد السلطات الاتحادية".
وأضاف أن "التأمل في نص هذه المادة (المادة 115 من الدستور العراقي) بصدرها وعجزها يدل على أن ما هو خارج الاختصاص الحصري المحدد للسلطات الاتحادية في المادة (110) من الدستور هو من اختصاص حكومة الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وما يخصنا في هذا المقال هو موضوع النفط والغاز".
للاطلاع على نص المقال اضغط هنا
وأوضح فرست أحمد عبد الله أنه "من خلال اطلاعنا على موقف الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط، والدعوى المقامة من قبلها أمام المحكمة الاتحادية برقم (59/ اتحادية/ 2012) يتبين بأنها تعتبر موضوع النفط والغاز من ضمن الاختصاصات الحصرية، خلافاً لأحكام الدستور ونصوصه التي لا تحتمل الاجتهاد والتأويل".
وأشار الى ان "حجتها في ذلك هي المادة (111) من الدستور والتي جاء نصها: (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، فتعتبر الحكومة الاتحادية نفسها هي الممثلة للشعب العراقي، وبتفسيرها هذا تقكع العلاقة بين المادة المذكورة والمادة (112/ أولاً وثانياً) من الدستور من جهة، وتتغافل عن المادة (110) التي وردت فيها اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر قطعاً من جهة أخرى، رغم أن المادة المذكورة تلغي أي اجتهاد وتفسير يؤدي إلى إضافة اختصاص آخر إليها من جهة ثالثة".
ونوه الى أن "المادة (11ذ) من الدستور هي مادة ذات مغزى سياسي أكثر من أن يكون قانونياً، والمقصود بها أن لا يكون النفط والغاز كما كان في ظل الأنظمة السياسية البائدة وسيلة لإشعال الحروب مع دول الجوار أو الحروب الداخلية التي استنزفت ثروات الشعب وبددت واردات موازناته السنوية. وقد نص المشرع الدستوري بوضوح على كيفية التعامل بين الحكومتين في إدارة النفط والغاز المستخرجين من الحقول التي كانت منتجة لها بتاريخ كتابة الدستور ونفاذه".
وزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد عبد الله، أردف أن "القانون رقم (19) لسنة 2013، قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، قد حسم الموضوع بشكل مطلق حينما أقرت السلطة التشريعية الاتحادية (مجلس النواب) ما يؤكد بأن موضوع النفط والغاز يعتبر من الاختصاصات المشتركة وتكون لقوانين المحافظات المذكورة الأولوية على القوانين الاتحادية في حالة الاختلاف والتناقض".
"إضافة إلى ذلك، فإن لجنة إعداد مشروع تعديل الدستور البرلمانية المخولة بموجب المادة (142) قد أوصت في تقريرها بإضافة النفط والغاز إلى الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، فما الحاجة لهذا التعديل إذا كان النفط والغاز ضمن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية حصراً؟"، وفقاً لوزير العدل في حكومة اقليم كوردستان فرست أحمد عبد الله.
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية بإصدارها قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 قد تجاوزت اختصاصها وكان عليها، وبصرف النظر عن صحة قرارها، الحكم بعدم دستورية القانون وليس إلغائه لأن الإلغاء عمل تشريعي يخص الجهة التي سرعت القانون وهو برلمان كوردستان. قرارها بإلغاء القانون بكامله دون التطرق إلى ما هو مخالف لأحكام الدستور وتطلب تعديله، تكون قد نزعت عن سلطات الإقليم حق التشريع المعترف به دستورياً لسلطات الإقليم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً