رووداو ديجيتال
أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحاً جاء فيه أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة قرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكماً بالإعــــدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بداعي أنه تم اعتـقاله بتهمة (نشره مقطع فيديو بتمجيد الرئيس السوري الحالي واحتوائه على مواد تخص الجيش الحـر في هاتفه)".
أفاد المركز الإعلامي في توضيحه "أن هذه المعلومات غير صحيحة، ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم عن جريمة الاعتراف بالتمجيد" لــ"أبو بكر البغـدادي، وكذلك الإشادة والتشجيع بقتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية، وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
أضاف توضيح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الشاب السوري محمد حسن "طلب من أشخاص الانتماء لكيان داعـش الإرهابي، فضلاً عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الإمام علي عليه السلام، الغاية منها إثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد".
أشار التوضيح أن "هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود إضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".
نصت المادة 5/372 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أهان علناً رمزاً أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية."
أما الدستور العراقي، في (المادة 10)، فإنه يوجب احترام العقائد والمقدسات والرموز الدينية لجميع الطوائف.



